محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
370
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة
والأوّل هو الواجب المترتّب على فعله استحقاق الثواب ، وعلى تركه استحقاق العقاب . والثاني هو المندوب المترتّب على فعله استحقاق الثواب من غير ترتّب استحقاق العقاب على تركه . والثالث هو المباح . وذلك لأنّه المناسب للإذن والرخصة في الفعل من الحكيم على الإطلاق والعقلاء بنحو : كلوا واشربوا ، والنهي التحريميّ والتنزيهيّ بنحو : لا تسرفوا ولا تصرّفوا . وبعبارة أخرى « 1 » : الفعل إمّا خير محض ، أو شرّ محض ، أو خير غالب ، أو شرّ غالب ، أو متساوي الخير والشرّ ؛ والخير المحض والخير الغالب حسنان ، والشرّ المحض والشرّ الغالب والمتساوي قبائح ، فالفعل إمّا حسن أو قبيح كما مرّ . هذا بحسب مذهب الحكماء والإماميّة والمعتزلة من كون أفعال العباد اختياريّة « 2 » . وأمّا على مذهب الأشاعرة من كون أفعال العباد غير اختياريّة « 3 » ، فلا يصحّ هذه القسمة من جهة عدم اتّصاف الفعل على ما زاد على الحدوث إلّا على وجه المسامحة أو ملاحظة المقارنة للإرادة - وإن لم تكن مؤثّرة - وعدمها المقتضية لتسمية الأوّل اختياريّا بحسب الظاهر دون الثاني ، ولكنّ الأمر في ذلك هيّن . وكيف كان ، فالفعل الصادر من الله تعالى لا يكون ظلما وشرّا وقبيحا ، بل يكون عدلا حسنا سالما عن الظلم والقبح . لنا على ذلك المطلب برهانان : عقليّ قاطع ، ونقليّ ساطع . أمّا البرهان القاطع العقليّ فهو أنّ الله تعالى لوجوب وجوده غنيّ مطلق ، عالم بجهات القبح ، والظلم قبيح بالقبح الذاتيّ ببديهة العقل ، فمع الغنى والعلم بالقبح
--> ( 1 ) . لا بدّ أن نشير هنا إلى أنّ بين التعريفين اختلافا معنويا ، وليس الاختلاف بينهما في العبارة فقط ، فإنّ المباح في التعريف الأوّل داخل في الحسن وفي الثاني داخل في القبيح ، فكيف يكون هذا عبارة أخرى لذلك ؟ ! ( 2 ) . راجع ص 428 - 429 من هذا الجزء . ( 3 ) . راجع ص 428 - 429 من هذا الجزء .